صدر في الجريدة الرسمية القانون رقم 32.26 القاضي بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل، بعد المصادقة عليه بالإجماع داخل البرلمان.
ويحمل هذا القانون مستجداً مهماً لفائدة أعوان الحراسة والأمن الخاص، إذ ينص على الانتقال من نظام 12 ساعة عمل يومياً إلى 8 ساعات فقط، وذلك من خلال استثناء هذه الفئة من الأعمال ذات الطبيعة المتقطعة، لتصبح خاضعة للقواعد العامة المتعلقة بمدة العمل القانونية.
ويدخل القانون حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع اعتماد فترة انتقالية مدتها 9 أشهر بالنسبة للعقود والاتفاقيات المبرمة قبل تاريخ النشر، حتى تتمكن المقاولات والإدارات من ملاءمة عقودها وصفقاتها مع المقتضيات الجديدة.
ويعد هذا التعديل من أبرز مخرجات الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2026، ويشكل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العاملين بقطاع الأمن والحراسة الخاصة.






















